الجمعة، 14 مارس 2025

10:42 م

موقع «الحكاية» ينشر تفاصيل مواد الفصل السابع من قانون العمل الجديد

الثلاثاء، 11 مارس 2025 03:28 م

مجلس النواب

مجلس النواب

آمال محمد عوض

وافق مجلس النواب على مواد الفصل السابع من مشروع قانون العمل الجديد التي تتعلق بكيفية انتهاء علاقة العمل الفردية. 

وقد جرت الموافقة على مجموعة من المواد التي تحدد الآليات والضوابط المتعلقة بإنهاء العقود، كما جاء في النصوص التالية:

مادة 154: انتهاء عقد العمل المحدد المدة

ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، وفقاً لما نصت عليه المواد (87، 88، 95). 

فإذا كان العقد قد أبرم أو جُدد لمدة تزيد على خمس سنوات، يمكن للعامل إنهاء العقد دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات بشرط إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. 

وفي حالة إنهاء العقد من قبل صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

مادة 155: انتهاء عقد العمل لإنجاز عمل معين

إذا تم إبرام عقد عمل لإنجاز عمل معين، ينتهي العقد بمجرد إتمام العمل. 

ويجوز تجديد العقد باتفاق بين الطرفين لعمل أو أعمال مشابهة. 

وإذا استمر العمل بعد انقضاء خمس سنوات من بداية العقد، لا يحق للعامل إنهاء العقد قبل إتمام العمل.

مادة 156: إنهاء العقد غير المحدد المدة

يحق لأي من طرفي عقد العمل غير المحدد المدة إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

مادة 157: إنهاء العقد بمبرر مشروع

يجب أن يكون إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة من قبل العامل أو صاحب العمل مبرراً ومشروعاً، بما يتوافق مع أحكام القانون.

مادة 158: تعليق الإخطار بالإنهاء

لا يجوز تعليق الإخطار بإنهاء العقد على شرط واقف أو فاسخ، وتبدأ مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه.

مادة 159: الإخطار خلال الإجازات

لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، تبدأ مهلة الإخطار من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية، يتم تعليق سريان المهلة إلى حين انتهاء الإجازة.

مادة 160: استمرارية عقد العمل أثناء مهلة الإخطار

يظل عقد العمل ساريًا طوال فترة الإخطار، ويلتزم الطرفان بتنفيذ التزاماتهما حتى انتهاء هذه المهلة.

مادة 161: الإعفاء من شرط الإخطار

لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تقليص مدته، ولكن يمكن الاتفاق على زيادة المدّة.

مادة 162: حق العامل في التغيب للبحث عن عمل آخر

إذا كان الإخطار من قبل صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب ليوم كامل في الأسبوع أو ثماني ساعات للبحث عن عمل آخر، مع احتفاظه بأجره.

مادة 163: إعفاء العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار

يمكن لصاحب العمل إعفاء العامل من العمل أثناء فترة الإخطار مع احتساب مدة الخدمة كأنها مستمرة إلى حين انتهاء المهلة.

مادة 164: إنهاء العقد دون إخطار

إذا أنهى صاحب العمل العقد دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار، يلتزم بتعويض العامل بمبلغ يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء المتبقي منها.

مادة 165: إنهاء العقد لسبب غير مشروع

إذا أنهى صاحب العمل العقد غير المحدد المدة لسبب غير مشروع، يحق للعامل المطالبة بتعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

مادة 176: استقالة العامل بسبب الغياب غير المبرر

يعتبر العامل مستقيلاً إذا تغيب أكثر من عشرين يومًا متقطعة أو عشرة أيام متتالية خلال السنة دون مبرر مشروع، بعد إنذار من صاحب العمل.

مادة 167: استقالة العامل

يحق للعامل تقديم استقالته كتابة، ولا تُعتبر الاستقالة نهائية إلا بقرار من صاحب العمل أو بعد مرور عشرة أيام على تقديمها.

مادة 168: إنهاء العقد بسبب إخلال صاحب العمل

يحق للعامل إنهاء عقد العمل إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية أو تعرض العامل أو أحد أفراد أسرته للاعتداء.

مادة 169: إنهاء العقد بوفاة العامل أو صاحب العمل

ينتهي عقد العمل بوفاة العامل، لكن لا ينتهي بوفاة صاحب العمل إلا في حالات خاصة تتعلق بنشاطه أو شخصه.

مادة 170: إنهاء العقد بسبب عجز العامل

إذا عجز العامل عن أداء عمله كليًا، ينتهي العقد، أما في حالة العجز الجزئي فيبقى العقد ساريًا بشرط أن يكون هناك عمل آخر مناسب.

مادة 171: تحديد سن التقاعد

لا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 سنة، ويحق لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذه السن إذا لم يكن العقد محدد المدة.

مادة 172: مكافأة العامل بعد سن الستين

يستحق العامل مكافأة عن سنوات خدمته بعد بلوغه سن الستين، وفقًا لأحكام التأمينات الاجتماعية.

مادة 173: إنهاء العقد أثناء مرض العامل

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل خلال فترة مرضه، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، مع إخطار العامل بذلك قبل 15 يومًا من استنفاد الإجازات.

مادة 174: إنهاء العقد بسبب حكم قضائي

يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل إذا تم حكم على العامل بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس الشرف أو الأمانة.

مادة 175: شهادة الخبرة عند انتهاء العلاقة

يلتزم صاحب العمل بتوفير شهادة خبرة للعامل تحدد تاريخ التحاقه بالعمل ونوع عمله، ومزاياه الوظيفية، وأجره، وسبب انتهاء العلاقة.

و تضمن هذه المواد مجموعة من الأحكام المتعلقة بإنهاء علاقات العمل التي تهدف إلى تنظيم حقوق وواجبات كلا الطرفين، مع التأكيد على ضمان حقوق العامل وحمايته في حالات إنهاء عقد العمل المختلفة.

search